اخبار الإمارات

محتال يستولي على 40 ألف درهم من شاب

نجح محتال في خداع شاب والاستيلاء على مبلغ 40 ألف درهم بعد أن أوهمه بأنه مالك معرض سيارات، واتفق معه على بيع ثلاث سيارات له وحصل منه على المبلغ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 65 ألف درهم.

وأقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بفسخ الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليه مع إلزام الأخير بأن يرد له مبلغ 40 ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأن لديه معرض سيارات وبناء على ذلك قام بدفع ما مجموعه مبلغ 40 ألف درهم للمدعى عليه على فترات وذلك مقابل شراء ثلاث سيارات مستعملة، وبعد استلامه للمبلغ لم يقم بتسليمه السيارات محل العقد وبعدها تبين للمدعي أن المدعى عليه ليس لديه معرض، وأنه يحتال عليه، فتقدم ضده ببلاغ وتمت إدانته جزائياً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن البين من الحكم الجزائي إدانة المتهم (المدعى عليه) عن تهمة الاستيلاء على المبلغ المالي المبين بالحكم والمملوك للمجني عليه (المدعي)، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يرد له المبلغ المستولى عليه وقدره 40 ألف درهم، فمن المقرر في قانون المعاملات المدنية أنه «في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذراه المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه»، كما أنه من المقرر قانوناً أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مبلغ 40 ألف درهم مملوك للمدعي بعد أن أوهمه بأنه يملك معرض سيارات وعرض عليه بيع سيارات له، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي في هذا الخصوص وتقضي بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي، لفتت المحكمة إلى أن الثابت استيلاء المدعى عليه على مبلغ 40 ألف درهم من المدعي وقد نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت في ما أصابه في شعوره من حزن وأسى، ما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 25 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 65 ألف درهم وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

المحكمة ألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 65 ألف درهم والرسوم والمصاريف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *