اخبار البحرين

وزير المالية يصدر قراراً جديداً بشأن شراء سنوات الخدمة الافتراضية

حذيفة إبراهيم

أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، قراراً جديداً بشأن شروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة (1)

على الموظف الذي يرغب في ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد أن يقدم الطلب إلى جهة عمله طبقا للأنموذج الذي تعده الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

مادة (2)

تقوم جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات الواردة في الأنموذج المشار إليه في المادة السابقة، وتقوم بموافاة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي به، على أن يرفق بالأنموذج إقرار قبول الموظف للخصم من راتبه الشهري في حال ما إذا اختار السداد على أقساط شهرية.

مادة (3)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب المبلغ المستحق مقابل مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمها وفقاً للجدول رقم (6) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بتحديد المعامل المقابل لسن الموظف عند تقديم طلب الضم والسن الذي يحدده الموظف للتقاعد مضروباً في الراتب والعلاوات الخاضعة للاشتراك عند تقديم الطلب لتحديد قيمة السنة الواحدة مضروبا في عدد السنوات الافتراضية الصحيحة المطلوب ضمها بما لا يتجاوز الخمس سنوات.

ويطبق المعامل المقابل لسن الستين الوارد في الجدول رقم (1) لحساب تكلفة المدة المضمومة بعد سن الستين.

مادة (4)

تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإخطار طالب الضم بسداد المبلغ تبعاً لرغبته، إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية عن طريق الخصم من راتب الموظف كل شهر وفقا للجدول رقم (5) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبالآلية التي تحددها الهيئة.

مادة (5)

في حال ما إذا اختار الموظف سداد مبلغ الضم على أقساط شهرية، على جهة العمل الالتزام بخصم القسط من راتب الموظف كل شهر وإبداعه في حساب الهيئة، والاحتفاظ بنسخة من المعاملة في سجلاتها.

ويجب على جهات العمل الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية إشعار جهاز الخدمة المدنية بذلك.

مادة (6)

لا تدخل المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلا بعد سداد تكلفتها بالكامل أو تُحسب بالقدر الذي تم سداده من أقساط على أن تكون سنوات صحيحة.

مادة (7)

يُشترط ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة الافتراضية المطلوب ضمها خمس سنوات وفقاً لجميع القوانين التقاعدية والتأمينية، وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة بعد الضم وعند انتهاء الخدمة.

مادة (8)

لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية بالقدر الذي تم سداد تكلفتها ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد عند حساب الحقوق الاستبدالية إلا في حالتين:

1 بلوغ الموظف طالب الضم سن الخمسين.

2 انتهاء خدمته لأي سبب قبل بلوغ سن الخمسين.

مادة (9)

إذا سدَّد الموظف المبلغ المطلوب لضم مدة الخدمة الافتراضية على أساس سن التقاعد الذي حدده عند طلب الضم، ثم قرر فيما بعد التقاعد في سن خلاف ذلك سواء بالزيادة أو بالنقصان، يعاد احتساب المبلغ المستحق مقابل ضم تلك المدة على أساس سن الجديد وراتبه وسنه وقت تقديم طلب الضم، ويلتزم الموظف بسداد الفرق إذا نتجت عن ذلك زيادة في المبلغ المطلوب أداؤه للهيئة، ويُرَدُّ له الفرق إن كان ذلك لصالحه.

فإن لم يتمكن من سداد المبلغ الإضافي المطلوب، خُفِّضت المدة المطلوب ضمها بما يتناسب والمبلغ الجديد على أن تكون سنوات صحيحة.

مادة (10)

مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القرار، في حال ما إذا انتهت خدمة الموظف قبل إكماله سداد أقساط المدة المضمومة، يلتزم بسداد باقي الأقساط عند انتهاء خدمته كاملة دفعة واحدة أو أن تُحسب المدة المضمومة ضمن مدة الخدمة بالقدر الذي سدد منها كسنوات صحيحة.

ويجوز للموظف طلب خصم الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية من المكافأة المستحقة له طبقاً للمادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وإذا استحق الموظف مكافأة تقاعد طبقا للمادة (38) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، خصم منها الفرق بين مجموع الأقساط التي تم سدادها حتى تاريخ انتهاء الخدمة وبين المبلغ المستحق مقابل ضم مدة الخدمة الافتراضية.

مادة (11)

تسقط أقساط ضم مدة الخدمة الافتراضية بوفاة طالب الضم، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض سداد كامل هذه الأقساط.

مادة (12)

يجوز لطالب الضم العدول عن ضم المدة الافتراضية طبقاً لأحكام القرار رقم (17) لسنة 2009 بشأن العدول عن شراء مدة الخدمة الافتراضية أو ضم مدة الخدمة السابقة للموظفين والضباط والأفراد.

مادة (13) يُلغى القرار رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية.

مادة (14)

على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *