اخبار الإمارات

منشآت «الخاص» غير مُلزمة بـ «ضمان مصرفي» لتشغيل «الأحداث»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن منشآت القطاع الخاص الراغبة في التقدّم بطلبات استصدار تصريح عمل للأحداث، بغرض التدريب والعمل خلال فترات الإجازة، غير مُلزمة بأي تأمين أو ضمان مصرفي عن العامل الحدث، لافتة إلى أنه لا يشترط كذلك وجود «حصة إلكترونية» (الحصة المقررة لكل شركة لتصاريح العمل التي تصدر إلكترونياً من خلال نظام تسهيل)، لحصول المنشأة على خدمة تصريح عمل حدث.

وأصدرت حكومة الإمارات منذ عام 2016 قرارات عدة تسمح للطلبة الأحداث بالعمل وتلقي التدريب لدى المنشآت العاملة في الدولة، من ضمنها القرار الإداري رقم 22 لعام 2022، والذي يُمكن من خلاله لأي منشأة مرخصة في الدولة تدريب الطلبة من عمر 15 فما فوق، بشرط وجود عقد رسمي مكتوب، ويتضمن عدداً من البنود المهمة المتعلقة بمجالات التدريب، فترة التدريب، مواعيد العمل اليومية والراحات الأسبوعية والإجازات الأخرى، قيمة المكافأة (إن وجدت)، إضافة إلى أي مزايا أخرى تُتاح للمتدرّب، على أن يكون العمل أثناء الإجازة الدراسية، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قوانين دولة الإمارات تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، موضّحة أنه يمكن للطلبة من المواطنين والمقيمين من عمر 15 فما فوق، العمل وتلقي التدريب لدى منشآت العمل المعتمدة في الدولة، بشرط كتابة عقد يوضح طبيعة العمل وأموراً أخرى ذات صلة، وضرورة الحصول على تصريح عمل للأحداث من الوزارة.

وذكرت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية بثّتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، يُمنع تشغيل الأحداث من الجنسين، قبل إتمام الـ15 من العمر، ولا تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح عمل لأي حدث إماراتي، أو مقيم تحت هذه السن، بينما يتم السماح للأحداث الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة بالعمل، بموجب تصاريح عمل رسمية تصدرها الوزارة، بشرط استيفاء صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل الحدث شروطاً وإجراءات معيّنة تتضمن: «تقديم صورة شخصية ملوّنة واضحة بخلفية بيضاء، والموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه، وشهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية، وصورة من جواز السفر متضمنة صورة الإقامة ساريتي المفعول، والنموذج المعتمد لعقد العمل الصادر من الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والعامل)»، مشددة على أن القانون يحظر تماماً تشغيل الأحداث ليلاً في المشروعات الصناعية، أو في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة.

وأفادت الوزارة بأنه يشترط للموافقة على تشغيل الأحداث ألّا يكون العمل ضمن الأعمال التي يُحظر تشغيل الأحداث فيها (باستثناء الوظائف التي تستوجب المستويين المهاريين الأول والثاني)، وكذلك الأعمال الخطرة والمحظورة التي يتم إصدارها بناءً على قرار وزاري، وأن تكون المهنة التي سيعمل فيها الحدث لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة، وأن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات تؤدي إلى وقف نشاطها طبقاً للأنظمة القانونية.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون طلب استصدار تصريح عمل الأحداث مُقدّماً من الشخص المخوّل قانوناً بالتوقيع عن المنشأة، مؤكدة أنه لا يُشترط لإصدار تصريح عمل الحدث، وجود حصة إلكترونية للحصول على خدمة تصريح عمل حدث، أو التزام المنشأة بأي تأمين أو ضمان مصرفي عن العامل الحدث.


«الموارد البشرية والتوطين»:

• يمكن للطلبة من المواطنين والمقيمين من عمر 15 فما فوق، تلقي التدريب والعمل لدى منشآت معتمدة في الدولة.


اتفاقات دولية

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى عضوية اتفاقات دولية عدّة لحقوق الطفل، أبرزها اتفاقية حقوق الطفل (1997)، واتفاقات منظمة العمل الدولية التسع، بما فيها من موضوعات بشأن ساعات العمل، والعمل القسري، وعمليات تفتيش العمال، والعمل الليلي للمرأة، والمساواة في الأجور، والحد الأدنى لسن العمل، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال.

كما شملت قائمة الاتفاقات الحقوقية الملتزمة بها دولة الإمارات كذلك، اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2008).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *