اخبار الإمارات

30 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض لحادث

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل لديها مبلغاً وقدره 30 ألف درهم، نتيجة إهمالها وتسببها في إصابته بكسر في الحوض أثناء تأدية عمله.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل فيها بأن تؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار والفائدة بواقع 12%، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى تعرضه للإصابة أثناء تأدية عمله بسبب خطأ المدعى عليها، وقد تمت إدانتها جزائياً.

وخلال نظر الدعوى، أقرّ المدعى عليه «مالك الشركة» بأنه أجرى تسوية ودية مع المدعي متعلقة بموضوع الدعوى، فيما نفى المدعي وجود أية تسوية مع المدعى عليها وتمسك بطلباته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 51 ألف درهم، موضحة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها تسببت في الأضرار التي لحقت بالمدعي، وقد نتج عن خطئها إصابة المدعي بكسر في الحوض، ما استلزم إجراء عملية له وتثبيت الكسر، إضافة إلى ما أصابه بشعوره بحزن وأسى وحسرة.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 30 ألف درهم، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

Google Newsstand

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *