اخبار عمان

إصدار تعديلات بشأن شروط وضوابط تراخيص إقامة وتشغيل محطات الوقود

اخبار عمان – مريم البادية

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (615/2023) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ونشره تفاصيله في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.

وجاء في المادة الأولى باستبدال نصي المادتين 32 و38 من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، النصان الآتيان:

نصت المادة (32) بأن تلتزم الشركة المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.

ونصت المادة (38) بأن تفرض على كل من يخالف أحكام المواد 25 و27 و28 و31 و32 و32 مكررا و33 و35 من هذه اللائحة الجزاءات الآتية: الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى. وغرامة إدارية مقدارها 1000 ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.

وتفرض على كل من يخالف أحكام المواد 26 و29 و36 غرامة إدارية، مقدارها 3 آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وجاءت المادة الثانية من القرار بأن تضاف إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها مادة جديدة برقم 32 مكررا، نصها الآتي: يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهرباني للمركبات وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *