اخبار الإمارات

غير قابلة للإصلاح.. امرأة تشتري سيارة بـ 180 ألف درهم وتكتشف أنها خارج الضمان

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بفسخ عقد بيع سيارة وإلزام البائع برد مبلغ وقدره 180 ألف درهم ثمن السيارة، و20 ألف درهم تعويضاً، وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنه كان يستوجب على المدعية اختصام البنك في الدعوى بحسبانه الطرف ذو الصفة في عقد شراء السيارة من المدعى عليه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام امرأة برفع دعوى قضائية ضد رجل باع لها سيارة، ضد طالبت فيها بفسخ عقد بيع مركبة واعتباره كأن لم يكن، إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسدد وقدره 180 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن تدهور حالتها النفسية والعصبية وتعرضها للخطر الدائم اثناء القيادة مع إلزامه بمبلغ 14 ألف درهم قيمة مرابحة البنك رهن السيارة، بالإضافة إلى إلزامه بجميع الرسوم والمصروفات.
وأشارت المدعية، إلى أنها اشترت من المدعى عليه مركبة بقيمة 180 ألف درهم، وبعد استخدامها لمدة لا تزيد عن 5 أشهر توقفت السيارة بشكل مفاجئ ما اضطرها لأخذها للوكالة لتصليحها كون المدعى عليه هو المالك الأول لها وأن المركبة تحت الضمان، وتبين لها أنه لا يوجد ضمان على المركبة وأنه ليس المالك الأول لها وأن المركبة قد تم إلغاء ضمانها لوجود حادث من مالكها الأول ليس المدعى عليه وعليه تعذر تصليحها، وأن المدعى عليه قام بغشها بأنه المالك الأول وأن المركبة تحت الضمان وأن البيع تم بسعر مثيلتها من غير حوادث وتحت الضمان.
وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد بيع السيارة محل الدعوى وإعادة المتعاقدين على الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ورد مبلغ المبيع وقدره 180 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً شاملاً وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 14 ألف درهم قيمة المرابحة وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي عليه، فاستأنفه ناعياً على الحكم بالخطأ حينما قضى بفسخ العقد على الرغم من أنه لا يوجد أي عقد بين المستأنف والمستأنف ضدها والعقد المقدم في الدعوى هو العقد المبرم بين المستأنف والبنك، ولم يثبت أن الأخير تم ادخاله واختصامه
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن العقد ملزماً لجانبيه وأن من باشر عقداً من العقود بنفسه لحسابه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه، كما أنه لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً الا بقبول المرتهن، فإذا كان هذا التصرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون، مشيرة إلى أن البين من الأوراق ان المستأنف (المدعى عليه) قد باع السيارة موضوع الدعوى الى البنك الذى باعها بدوره الى المستأنف ضدها ( المدعية ) بموجب عقد مرابحة مع رهن السيارة لصالح المصرف، ما مؤداه انتفاء العلاقة التعاقدية المباشرة بين المدعية والمدعى عليه،
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنفة تهدف من دعواها فسخ عقد بيع السيارة، الأمر الذي يستوجب على المدعية اختصام البنك في الدعوى بحسبانه الطرف ذو الصفة في عقد شراء السيارة من المدعى عليه المطلوب فسخه والذي كان سبباً في العلاقة بين المدعية والمدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *