اخبار الإمارات

تجاوز إيرادات الخاضع للضريبة 3 ملايين درهم يلغي «تسهيلات الأعمال الصغيرة»

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).

ويحدد القرار الوزاري في شأن «تسهيلات الأعمال الصغيرة» آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم (21) من قانون ضريبة الشركات، التي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة، حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.

أهداف التسهيلات

وتهدف «تسهيلات الأعمال الصغيرة» إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.

ويحدد القرار الوزاري في شأن «تسهيلات الأعمال الصغيرة» حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاؤها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، كما يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

حد الإيرادات

وينص القرار الوزاري الخاص بتسهيلات الأعمال الصغيرة على أنه يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ ثلاثة ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، فإنه متى ما تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة حد ثلاثة ملايين درهم في أي فترة ضريبية، فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.

تطبيق الحد

ووفقاً للقرار، يُطبق حد الثلاثة ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، ويستمر تطبيق الحد ذاته للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.

كما أن «تسهيلات الأعمال الصغيرة» لن تكون متاحة للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرفة في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لعام 2020 في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة، ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة أكثر من 3.15 مليارات درهم.

ترحيل الخسائر

وبحسب القرار، فإنه يمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات، وسيكون بإمكان الأعمال التي لم تختر الاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة» خلال الفترات الضريبية المحددة في القرار، ترحيل خسائرها الضريبية المتكبدة، وأي نفقات فائدة صافية غير قابلة للخصم من هذه الفترات الضريبية، لاستخدامها في فترات ضريبية لاحقة لا يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.

الفصل الصوري

أما بالنسبة للفصل الصوري للأعمال، فينص القرار الوزاري على أنه في حال ثبت للهيئة قيام الأشخاص بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوزت حد ثلاثة ملايين درهم في أي فترة ضريبية، وقد تم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، فيعتبر ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) بشأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *