اخبار عمان

مبادرة جديدة من جهاز الضرائب

اخبار عمان – غرفة الأخبار

أعلن جهاز الضرائب عن إطلاق مبادرة تسوية الموقف الضريبي، لدعم الخاضعين لضريبة الدخل المتعثرين في سداد الضرائب المستحقة عليهم قبل الأول من يناير 2020. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من دعم توجه الحكومة الرشيدة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، والنهوض بريادة الأعمال بما ينسجم مع رؤية عمان 2040. وتستمر هذه المبادرة لمدة 6 أشهر، ابتداء من الثاني من يناير من العام 2024، ويتم تقديم طلبات التسوية عبر البريد الالكتروني لجهاز الضرائب [email protected] ، و ذلك بتعبئة النموذج المتوفر في الموقع الالكتروني لجهاز الضرائب.

وكان قد أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم ( 521/ 2023) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي تضمن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وفقًا لشروط وضوابط مُعينة.

وأشار القرار في المادة 196 مكرر إلى تحديد 3 حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة وفق شروط وضوابط معينة، الأولى هي الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، على أن يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

أما الحالة الثانية فهي الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، كما سيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

والحالة الثالثة التي تضمنها القرار هي الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم جهاز الضرائب بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليًا أو جزئياً إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *