اخبار البحرين

مرسوم ملكي بتعديل مرسوم إنشاء الهيئة العامة للرياضة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (71) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُستبدل بنصي المادتين (4) و(5) من المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، النصان الآتيان:

مادة (4):

تتولى الهيئة مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1 الاختصاصات المعقودة للهيئة الإدارية المختصَّة وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

2 الاختصاصات المعقودة للوزارة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

3 اقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخِدْمات الرياضة.

4 تقديم الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

5 الرقابة المالية على اتحادات اللعبات الرياضية في حدود الإعانات الحكومية الممنوحة لها.

6 اعتماد طلبات إجازات التفرغ الرياضي.

7 الموافقة على مزاولة الأنشطة التجارية الرياضية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

مادة (5):

يتولى الرئيس مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1 الاختصاصات المعقودة للوزير المختص وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

2 الاختصاصات المعقودة للوزير وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التَّفَرُّغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية.

3 الاختصاصات المعقودة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، وذلك بالنسبة للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة.

4 الاختصاصات المعقودة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌّ فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *