اخبار الإمارات

«المعاشات»: حملات التفتيش هدفها تصحيح الممارسات لا تحرير المخالفات

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الهدف من زيارات التفتيش ليس تحرير المخالفات، بقدر ما هو تصحيح للممارسات الخاطئة التي قد تقع فيها بعض جهات العمل على مستوى التسجيل ودفع الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه، والتأكد من اتباع كل القواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وأكدت إيمانها بأهمية الشراكة وتعزيز التواصل مع أصحاب العمل، مشيرة إلى أن ذلك هو أفضل ضمان من أجل تحقيق منظومة العمل التأميني لأهدافها، والتي تأتي في مقدمتها حماية حقوق المؤمن عليهم من المواطنين وعائلاتهم في المستقبل، لافتة إلى أن التسجيل في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية.

وأوضحت الهيئة أن تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء قد يكون الحل الأخير في حال عدم تعاون أصحاب العمل لحل الإشكاليات التي ترتبط بعمليات التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم، أو تلك الة بالممارسات الخاطئة التي قد يتم الوقوع فيها من قبل أصحاب العمل، بوعي أو من دون وعي، دون وجود رغبة حقيقية من قبل صاحب العمل لمعالجتها، ولذلك تسعى الهيئة من خلال حملة «التزامك يحميك» إلى التأكيد على أهداف حملات التفتيش التي تستهدف في الأساس تصحيح الممارسات لا تحرير المخالفات.

وبيّنت أن الضبطية القضائية تمنح موظفي التفتيش حق دخول مقار أصاحب العمل دون سابق إخطار من الهيئة، بهدف الوقوف على طبيعة الإجراءات الحقيقية المعمول بها في جهات العمل تجاه الموظفين المواطنين المفترض شمولهم بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن موظفي التفتيش لهم الحق في الاطلاع على الملفات والسجلات ذات الصلة بتنفيذ أحكام قانون المعاشات، وحق الاطلاع على الوثائق التي تثبت تسجيل الموظفين الذين تشملهم أحكام القانون، كما أن لهم حق الاطلاع على كشوف الرواتب وسجلات سداد الاشتراكات الشهرية للتأكد من سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، والتحقق من قيام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه خلال المدة القانونية. ولفتت الهيئة إلى ضرورة تسجيل المؤمن عليه خلال شهر من تاريخه التحاقه بالعمل، وتزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة، موضحة أن الاشتراكات واجبة السداد عن المؤمن عليه عن جزء الشهر الذي التحق فيه بجهة العمل، بينما لا تُستحق عن جزء الشهر الذي انتهت فيه خدمته.

وتشمل شروط اشتراك المؤمن عليه في التأمين أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، والتي تثبت بخلاصة القيد، كما يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عند الاشتراك عن 18 سنة ولا يزيد على الـ60، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين. وقالت الهيئة إن كل المواطنين العاملين في جهات العمل الاتحادية والمواطنين العاملين في القطاع الحكومي المحلي، باستثناء إمارتي أبوظبي والشارقة، وكل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، باستثناء إمارة أبوظبي، يدخلون ضمن إطار الشمول بأحكام القانون الاتحادي الذي تتولى الهيئة تطبيقه.

ولفتت إلى أن الشركات التي تقع مقارها الرئيسة في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيساً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *