اخبار الإمارات

رجل يطالب بإسقاط حضانة ابنه والمحكمة ترفض «تفريقه عن إخوته»

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية برفض دعوى قدمها رجل ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانة ابنه لبلوغه الشرعي، وتسليمه له، وإسقاط النفقات التي تتحصل عليها مطلقته لابنه، إضافة إلى تسليم مسكن حضانة أبنائه لحاجته للإقامة فيه هو وزوجته، مقابل أن يعطي المدعى عليها أجر مسكن حضانة، فيما لم تقبل المحكمة الدعوى، ومددت سن حضانة الابن ليظل بين إخوته، ولا يفترق عنهم.

وذكر المدعي أنه كان زوجاً للمدعى عليها، وأنجب منها سبعة أبناء، وتحصلت المدعى عليها على حكم من محكمة أحوال الشخصية على حكم بتطليقها، وثبوت حضانتها للأبناء.

وأضاف أنه تم تعديل الحكم في الطعن إلى تمكين المدعى عليها من مسكن الزوجية، واعتباره مسكن حضانة لحضانة الأبناء، وإلغاء الحكم الاستئنافي فيما قضى به من إلزامه أجر مسكن حضانة، مؤكداً حاجته إلى المنزل المخصص للمدعى عليها، للإقامة فيه هو وزوجته، كما أن أحد أبنائه بلغ شرعاً، ما يتعين ضمه له.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر المدعي بوكيل، كما حضرت المدعى عليها بوكيل، وقدم كل منهما مذكرة وحافظة مستندات ألمت بها المحكمة.

وأكدت هيئة المحكمة أن الشارع الحكيم جعل أمر الحضانة في مرحلة الطفولة الأولى من شؤون النساء، لأن الطفل في ذلك الدور من حياته بحاجة إلى رعايتهن وهن أرفق به، حتى إذا بلغ سناً يستغني فيها عن الاستعانة بهن جعل الإشراف عليه للرجال، لأنهم بعد اجتياز تلك المرحلة من الطفولة أقدر على حمايته وصيانته وإقامة مصالحه من النساء.

كما أنه من المقرر قضاء أن مصلحة المحضون مقدمة شرعاً على حق الحاضن في الحضانة ولو أدى ذلك لبقاء المحضون عند الأم التي سقط حقها شرعاً في الحضانة أساس ذلك.

وذكرت المحكمة أن الحضانة ثابتة للمدعى عليها لابنها وإخوته، بموجب الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية، والمطعون عليه في أحوال شخصية أبوظبي. وقد أسس المدعي دعواه في طلب إسقاط حق المدعى عليها في حضانة ابنه على أسباب حاصلة متمثلة في بلوغه السن القانونية لانتهاء الحضانة، وظهور علامات البلوغ عليه.

وأضافت أن المدعي لم يقدم مستنداً يؤيد ما يدعيه، إذ ثبت لها أن ما ساقه من أسباب ما هو إلا أقوال مرسلة لا يساندها دليل، لأن مصلحة المحضون مقدمة شرعاً على حق الحاضن في الحضانة، كما أن الحضانة محمولة دائماً على الصلاح والقدرة عليها، ولم يثبت المدعي اختلال أي شرط من شروط الحضانة المقررة قانوناً في المدعى عليها بصورة تتعارض مع مصلحة الأبناء، مؤكدة أنه عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى نص المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية، سبق أن رأت أن من مصلحة الصغير مد سنّ حضانته لدى المدعى عليها حتى البلوغ، إلا أنه لا يمكن بأي حال نزعه من بين إخوته على فرض بلوغه، فالمصلحة العامة والخاصة للمحضون تقتضي بقاءه إلى جانب إخوته، حتى يكون الأبناء جميعاً على مستوى واحد من الفكر والتربية والتعليم، لاسيما أن المدعى عليها ليست متزوجة بآخر منذ طلاقها، ووهبت حياتها لهم، متفرغة لتربيتهم ورعايتهم.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها الحاضنة مازالت أهلاً لحضانة الأبناء جميعاً، وتتمتع بالشروط الواجب توافرها في الحاضنة، ولم تفقد أياً منها، وعليه فإن المحكمة ترى استقرار أمر الأبناء جميعاً لدى المدعى عليها في الحضانة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *