اخبار الإمارات

«العدل»: الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحلها

أكدت وزارة العدل أن الدعاوى العمالية تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم، التي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، وذلك استناداً إلى المادتين 54 و56 في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

ولفتت بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إلى أن الإمارات من أكبر الدول المستقبلة للعمالة، وتسعى إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها، ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف، حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوقهم ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.

من جانبها، أكدت النيابة العامة للدولة، أن تجربة الإمارات في رعاية العمال تجربة رائدة عالمياً، بفضل منظومة القوانين والتشريعات التي سنتها لضمان حقوقهم، وتوفير الحماية اللازمة لجميع العاملين على أرضها لتكرس بذلك احترام حقوق العمال كمبدأ ثابت لديها.

وذكرت بوابة حكومة الإمارات الرقمية أنه إذا تنازع صاحب العمل أو الموظف أو أي مستحق عنهما في أي من الحقوق المترتبة لأي منهما، عليه التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ونبهت إلى أنه لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه، وعند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر وفق تصريح عمل مؤقت، لحين تسوية قضيته. وأكدت أنه يتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس إنها منازعة بين صاحب العمل والعامل، ولا يجوز فرض أي عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة تسبب ضرراً لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام المرسوم بقانون ولوائحه التنفيذية، ويستثنى من ذلك حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل استمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع في إيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية، كما يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي.

وذكرت أن المواد 1، 2، 3، من القرار الوزاري رقم 47 لعام 2022، تتضمن الإجراءات والمدد الزمنية الة بمنازعة العمل الفردية، وفقاً لما ينظمه المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، على العامل الذي تقدم بشكوى ضد صاحب العمل، وتمت إحالة الشكوى إلى المحكمة التزاماً بقيد الشكوى العمالية لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ اعتماد الإحالة للقضاء، وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي في الدعوى العمالية.

وتابعت أن للعامل حق طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال نظر الدعوى، ويستثنى من ذلك الموظف المقيد بحقه شكوى انقطاع عن العمل.

كما تنظم المادة رقم (4) ضوابط إلغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء، ونصت على أنه في حال أدت شكوى العامل المحالة للقضاء إلى توقفه عن العمل، يتم إلغاء تصريح عمله بعد ستة أشهر.

كما نصت المادة رقم (54) بأن على المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلّم الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويُعلم بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *