اخبار الأردن

هل يحاسب النواب رئيسهم على خرق النظام الداخلي لتمرير قانون الجرائم الالكترونية؟

جو 24 :

ضمن تراجيديا الهرولة التي امتاز بها مشروع قانون الجرائم الالكترونية، انتهك رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي أحكام النظام الداخلي للمجلس مرتين، علما بأن النظام الداخلي لمجلس النواب هو في مرتبة القانون حيث أنه نظام دستوري صدر بمقتضى المادة ( 83) من الدستور الاردني، وحظي بمصادقة الملك.

وتنص المادة 71 / أ من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي: “لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الاقل من بدء المذاكرة فيه”.

كما تنص المادة 71/ ب على ما يلي: “إذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فعلى الرئيس ان يضع ذلك الامر في الرأي ، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علنا ويناقش أو يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة”.

وبما أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس الأمة يوم السبت الموافق 15/ 7/ 2023، وأضيف الى جدول أعمال جلسة الأحد الموافق 16/7/2023 التي افتتحت فيها الدورة الاستثنائية، ونوقش تحت القبة في تلك الجلسة دون أن يحال إلى النواب قبل ثلاثة أيام من الجلسة حسب نص المادة 71/ أ من النظام الداخلي، فيكون رئيس المجلس قد ارتكب مخالفة لأحكام النظام الداخلي.

وبما أن رئيس المجلس لم يستفد حتى من نص المادة 71/ ب من النظام الداخلي والتي تعطيه حق طرح المشروع ليحظى بصفة الاستعجال إن وافقت على ذلك الاكثرية، فهو لم يقرأ نصوصه علانية، ولا طلب من المجلس التصويت على منحه صفة الاستعجال، كما أن الحكومة نفسها لم تطلب منحه صفة الاستعجال، فإنه يكون في مخالفة أيضا لأحكام المادة 71/ ب. هذه هي المخالفة الأولى.

أما المخالفة الثانية لأحكام النظام الداخلي فتتلخص في مخالفة أحكام المادة 74/ أ والتي تنص على ما يلي: ” تطبع تقارير اللجان مرفقا بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة أيام ، إلا إذا قرر المجلس إعطاء المشروع صفة الاستعجال فيبحثه فورا”.

والمادة 74/ ب التي تنص على ما يلي: “ترفق اللجنة في تقريرها المشار إليه في الفقرة ( أ) من هذه المادة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب التي لم تأخذ بها اللجنة لإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن مقترحاتهم في المجلس.”

وفي ضوء أن اللجنة القانونية لمجلس النواب وهي اللجنة التي نظرت القانون وناقشته وأقرته قد خرجت بتقريرها يوم 25/7/2023 ووزع على النواب مساء اليوم ذاته، ثم نوقش تحت القبة بتاريخ 27/7/2023 فإن رئيس المجلس يكون قد انتهك أحكام المادة 74/ أ لأنه لم يرسل المشروع الى النواب قبل خمسة أيام، كما أن اللجنة القانونية حين أرسلت تقريرها للمجلس لم ترفق به التعديلات التي اقترحها النواب مخالفة نص المادة 74/ ب.

ووفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب ونص المادة 8 منه على وجه الخصوص، فإن رئيس المجلس هو المعني بمراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي وهو المعني بوضع جدول اعمال الجلسات وادارة تلك الجلسات وتحديد موضوع البحث واعطاء الاذن بالكلام وإعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها، فهل يحاسب النواب رئيسهم واللجنة القانونية على مخالفتهم للقانون؟!

تابعو على google news


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *