اخبار الإمارات

السيارة غارقة.. إلزام بائع مركبة برد 210 ألف درهم

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى فسخ عقد بيع مركبة، وقررت محكمة الاستئناف فسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلزام المستأنف ضده “البائع” برد مبلغ 210 ألف و260 درهم إلى المستأنف، وذلك لوجود عيب خفي في المركبة.

وفي التفاصيل اقم شاب دعوى قضائية ضد بائع مركبة طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 202 ألف درهم قيمة المركبة وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9 آلاف و460 درهم قيمة إصلاح المركبة والتأمين والفحص مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 450 درهم يومياً قيمة تأجير مركبة، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى قيامه بشراء مركبة دفع رباعي من المدعى عليه موديل 2019 بمبلغ 202 ألف درهم، وبعد ذلك تبين أن في المركبة أعطال وقد قام بإصلاحها بمبلغ 7 آلاف درهم وبعد تعدد أعطال المركبة توجه إلى شركة صيانة متخصصة فاكتشفت بعد فحصها أن المركبة سبق وغمرتها المياه وتحتاج لعدة إصلاحات وطرأ عليها تغييرات وتبديل لأجهزتها، وقضت محكمه البداية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

ولم يرتض المدعي هذا القضاء فأقام استئنافه ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أغفلت محكمه البداية التقرير الصادر من الصيانة والذي اثبت التلفيات بالمركبة ولا يغير من ذلك اجتيازها للفحص العام والظاهري امام إدارة المرور وهو الامر الذي لا يعد معه دليلا يحتج به أو سندا ليبني عليه حكم محكمة البداية.

من جانبها قضت محكمة الاستئناف قبل الفصل في الدعوى بندب خبير هندسي متخصص في السيارات، لبيان عما إذا كان بها أي عيوب ميكانيكية أم لا، وبيان أسبابها وعما إذا كانت من العيوب الخفية التي لا يسهل اكتشافها من عدمه، ومدى تأثير ذلك على السيارة من الناحية الفنية ومن حيث الثمن.

وأظهر تقرير الخبير وجود عيوب خفية تتلخص في أن المركبة محل التداعي كانت غارقة في الدولة التي تم استيرادها منها وبيعت في مزاد للحطام وتم التغيير في قراءة العداد من قبل المستأنف ضده، علاوة على عدد كبير جدا من الاخطاء والاعطال وعلامات الصدأ وقافلات في دوائر الكهرباء والتحكم، وأن القيمة السوقية للمركبة محل التداعي لمثيلتها دون حوادث هي مبلغ 215 ألف درهم مع الأخذ بالاعتبار عداد الكيلومتر و6 أشهر فارق تقادم ذمني.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر بقضاء النقض أن خيار العيب عملاً بمواد قانون المعاملات المدنية يثبت به حق فسخ العقد ولو لم يشترط ذلك في العقد، بشرط أن يكون قديماً ومؤثراً في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه، فإذا توافرت في العيب الشروط السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض، قابلاً للفسخ بعده إما بالتراضي أو التقاضي، ويترتب على الفسخ للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة أوراق التداعي أن المستأنف طلب فسخ عقد البيع لظهور عيب خفي في السيارة محل التداعي بعد استلامها وقد أظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من المحكمة وجود عيب خفي بالسيارة، لافته إلى أنها تطمئن لما انتهى إليه السيد الخبير من نتيجة، لافته إلى أن العيوب التي تم رصدها في تقرير الخبير الفني تعد من العيوب الخفية التي لا يمكن للشخص العادي اكتشافها ولا يكتشفه غير الخبير ولا يظهر إلا بالتجربة وكان موجوداً في المبيع وهو في يد البائع (المستأنف ضده) ، ولم يبينه للمستأنف عند البيع وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المستأنف بهذا العيب وهو الامر الذى يتوافر معه حق المشتري في خيار الفسخ لوجود عيب خفي في السيارة محل التداعي.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفسخ عقد البيع وإعادة الحال الى ما كان عليه وبإلزام المستأنف ضده برد مبلغ 210 ألف و260 درهم إلى المستأنف قيمة السيارة وما قام بإنفاقه من إصلاحات والفائدة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وإلزام المستأنف برد السيارة محل التداعي الى المستأنف ضده وألزمت المستأنف ضده بمصاريف التداعي عن درجتي التداعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *