اخر الاخبار

حبس 8 متهمين ضُبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بدمياط

أمرت النيابة العامة في محافظة دمياط بحبس 8 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم فى دمياط.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، شن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط فارسكور الزرقا كفر سعد كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (ثان دمياط دمياط الجديدة رأس البر)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 8 قضايا “اتجار” فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كجم كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كجم كمية من مخدر الهيروين كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كجما بندقية خرطوش 2 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (8 متهمين “لهم معلومات جنائية”).

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى: 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١ إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢ إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣ إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤ إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥ إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *