اخبار عمان

ورشة عمل للتعريف ببنود “الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين”

 

مسقط اخبار عمان

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل تعريفية حول “الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين” الصادرة بالقرار رقم (4/ 2024)  وذلك استكمالا لحلقات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق أحكامها  وبنودها من ممثلي شركات التأمين والمصارف والمهتمين من ذوي العلاقة.

وتهدف الورشة إلى توضيح آليات تطبيق بنود الوثيقة لتحقيق أفضل الممارسات المبنية على وعي وإدراك وقناعة تامة من جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إلى جانب الإجابة على التساؤلات والاستفسارات  حولها.

وقال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق، إن إصدار هذه الوثيقة يمثل خطوة متقدمة في تنظيم عمليات التمويل المصرفي لضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين على حياة المقترضين والجهات ذات العلاقة، بهدف يعزز الأمان الاجتماعي من خلال توفير الحماية للمقترض وورثته وفق إطار قانوني محدد، لافتا إلى أن الوثيقة اتسمت بوضوح بنودها وتركيزها على تحديد التغطية أو المنافع الأساسية وكذلك الاستثناءات لحامل الوثيقة، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح لتحديد الوضع الصحي للمقترض، وهو ما يسهل تحديد حجم الخطر التأميني ووضع معايير الاكتتاب والذي بدوره يحد من الخلافات بين أطراف العملية الإقراضية المتمثلة في المصرف والمقترض وشركة التأمين.

وأضاف أنه في حالة تقديم المؤمن له بيانات أو معلومات جوهرية خاطئة فيسقط حقه في مطالبة شركات التأمين بالتعويض وبالتالي يجوز لها رفض المطالبة، كما إنه استنادا إلى مبدأ حسن النية تضمنت الوثيقة بندا يقضي بعدم أحقية شركات التأمين برفض سداد مبلغ القرض المتبقي بحجة عدم الإفصاح بعد مضي (4) سنوات من تاريخ سريان الوثيقة يستثنى من حكم هذه المادة حالات التزوير والعجز الناجمة عن عاهات جسدية أو أمراض مشخصة مسبقًا.

وشهدت الورشة استعراض وتوضيح بعض أحكام الوثيقة والتي من أهمها: تحديد آلية التعويض فتوضح الوثيقة في حالة الوفاة يكون التعويض بسداد مبلغ القرض المتبقي من تاريخ حدوث الوفاة والمثبت من الجهات الرسمية، أما التعويض في حالة العجز الدائم الكلي يحدد بعد انقضاء فترة التعافي التام المقدرة بـ12 شهرا من تاريخ الحادث أو تاريخ الإحالة للجنة الطبية، وذلك أيهما أسبق دون وجود أي تحسن في الحالة أو حسب المدة المحددة من قبل اللجنة الطبية المختصة.

كما تم استعراض آلية احتساب القسط التأميني في اتفاقيات التأمين الجماعي بين المصارف وشركات التأمين بناء على قسطٍ وحيد، وبالتالي تكون الفترة التأمينية تتوافق مع مدة سداد القرض الأمر الذي يؤدي إلى حماية حملة الوثائق من أي ارتفاع في الأقساط التأمينية بعد سريان القرض، كما تضفي الوثيقة ميزة لحملة الوثائق التأمينية في الحصول على خيارات متنوعة وبأسعار تنافسية مناسبة حيث يحق لحامل الوثيقة اختيار شركة التأمين المناسبة دون الحاجة إلى الالتزام بالخيار التأميني المعروض من قبل الجهة الممولة للقرض.

وركزت الورشة على توضيح استثناءات الوثيقة والتي أخذت في الاعتبار المدة الطويلة لسريان هذا النوع من الوثائق كحالة إخفاء أي حالة مرضية مسبقة ومشخصة قبل سريان الوثيقة وتكون سببا رئيسيا ومباشرا لحدوث الوفاة أو العجز، إلى جانب تعمد المؤمن عليه الحصول على المنافع من خلال تزوير المستندات، كما استثنت الوثيقة تغطية حالات الوفاة أو العجز الناجمة عن أنشطة المغامرات وبعض الأنشطة الرياضية الخطرة وتعريض الجسم للنشاط الاشعاعي مالم يكن ضمن وخطة علاج وفق التقارير الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *