اخر الاخبار

“الدفاع السورية” تريد ضبط “التسليح” باسترداد أسلحة مصادرة

طلبت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري من إدارات الأفرع الأمنية في مناطق سيطرتها، تسليم الأسلحة وعتاد التسليح المصادر والمسترد مما أسمته “المجموعات الإرهابية”، لإدارة التسليح في الوزارة، بهدف إدخالها على القيود.

ويطلب تعميم عنون بـ”سري للغاية” اطّلعت عليه، موقّع من وزير الدفاع، علي محمود عباس، في 2 من آذار الحالي، من القوى والقوات والهيئات والشعب والإدارات والجحافل والتشكيلات والقطعات والأجهزة الأمنية، وهي قوى الأمن الداخلي، وشعبة الأمن السياسي، وشعبة المخابرات، إدارة المخابرات العامة، إدارة المخابرات الجوية، إدارة الجمارك العامة، تسليم الأسلحة والعتاد.

ويهدف توجه الوزارة لـ”ضبط قيود الأسلحة وعتاد التسليح في الجيش والقوات المسلحة”، بحسب التعميم.

وذكر التعميم الخطوات اللازم اتباعها لتسليم الأسلحة والعتاد وفق مايلي:

  1. ترفع الجهات المذكورة أعلاه “موقفًا” بالأسلحة وعتاد التسليح المصادر والمسترد من “المجموعات الإرهابية” إلى “إدارة التسليح”، وتبين فيه نوع وأعداد وأرقام الأسلحة والعتاد وتسميته الصحيحة والتصنيف.
  2. تجري لجنة فنية من “إدارة التسليح” كشفًا فنيًا على الأسلحة وعتاد التسليح المصادر والمسترد الوارد في “الموقف”، لتبيان التسمية الصحيحة للسلاح والعتاد والرقم والحرف والتصنيف العام والخاص وتحديد الحالة الفنية له.
  3. تدقق “إدارة التسليح- فرع الأسلحة” أرقام الأسلحة والعتاد الذي جرى الكشف عليه، وتبين عائديته، وتحدد موعدًا لتسليم الأسلحة إلى “إدارة التسليح- المستودع 402” بدمشق.
  4. تدخل الأسلحة وعتاد التسليح المصادر والمسترد على قيود الجهات المذكورة في حالات خاصة، وبعد موافقة “إدارة التسليح”.

ويسعى النظام السوري مؤخرًا لتنظيم الأسلحة الحربية، خاصة المصادرة في أثناء فترة الحرب، والتي نشطت تجارتها خلال السنوات الماضية، نتيجة عدم تسجيلها ضمن ممتلكات وزارة الدفاع.

وتتواصل إعلانات قوات النظام عن ضبط أسلحة يقول الإعلام الرسمي إنها تعود لـ”مجموعات إرهابية”، خاصة في مناطق كانت تخضع لسيطرة المعارضة السورية، كأرياف دمشق ودرعا وحمص.

وفي شباط الماضي، أقر “مجلس الشعب” مشروع قانون يتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في منطقة نائية أو شبه نائية لفترة محددة.

وبموجب القانون، يمكن لوزير الداخلية منح الترخيص لحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدّم بطلب ترخيص خلال تسعة أشهر.

ونهاية آذار 2022، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “14”، وشمل تعديلات من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم رقم “51” لعام 2001.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *