اخبار البحرين

إلزام مالكي عقار برد 10 آلاف دينار لصاحبة مطعم قيمة ديكورات تركتها قبل الإغلاق

ألزمت محكمة الاستئناف العليا الثالثة المدنية صاحب عقار بدفع 10 آلاف دينار على سبيل «خلو رجل» إلى صاحبة مطعم، وذلك قيمة الديكورات التي أنشأتها في المطعم قبل مغادرته، وقالت المحكمة إن الحكم المستأنف التفت عن الاتفاق الشفهي بشأن «خلو الرجل» وإقرار المستأجر الجديد بأنه قد دفع 10 آلاف دينار قيمة الديكورات الموجودة عند استئجاره للمحلات.

وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي عصام الطيب وكيل صاحبة المطعم المستأنفة أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 28112019 استأجرت موكلته من المدعى عليهما المحلات الثلاثة في عقار بمنطقة الهملة لمدة ثلاث سنوات لتشغيلها مطعم مشويات، وبتاريخ 3032021 وفي غيبة منها قام المدعى عليهما بوضع يدهما على الأعيان المؤجرة وطردا عمالها واستحوذا على منقولاتها من أدوات ومعدات، التي يفوق ثمنها مبلغ ثلاثين ألف دينار، فأقامت ضدهما الدعوى المستعجلة بطلب إثبات الحالة وتسعير منقولاتها وتم ندب خبير فيها، الذي أودع تقريره متضمناً أن قيمة منقولاتها الموجودة داخل الأعيان المؤجرة تبلغ 2692 ديناراً وأنه لم يتمكن من معاينة وتسعير باقي المنقولات لمنعه من قبل المدعى عليهما، وطلب وكيل المدعية ندب خبير لتنفيذ كامل بنود المأمورية الصادر بشأنها حكم تمهيدي في الدعوى المستعجلة لحصر كافة منقولاتها وبيان ثمنها الواقعي، وإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ 10 آلاف دينار قيمة «خلو رجل» تحت بند الديكورات التي أنشأتها في المطعم.

وأشار الطيب إلى أن موكلته كان قد سبق لها الاتفاق شفهياً مع المدعى عليهما على أنه حال تأجير المحلات لمستأجر آخر يستحصلان منه لصالحها ما تكبدته من نفقات أعمال ديكور قدرها عشرة آلاف دينار وهو ما يسمى عرفاً «خلو رجل»، وكانا قد قاما بتأجير المحلات فعلياً لمستأجر آخر واستحصلا منه على المبلغ، إلا أنهما رفضا تسليمه إليها.

لكن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعية المنقولات، ورفضت مبلغ «خلو الرجل» فطعنت على الحكم بالاستئناف، وقالت المحكمة إن المستأنفة قد اتفقت مع المؤجرين على أنه حال قيامهما بتأجير تلك المحلات لمستأجر جديد يستحصلان منه لصالحها قيمة ما سبق أن قامت بتنفيذه فيها من أعمال ديكورات قدرها عشرة آلاف دينار، وأنهما بالفعل تمكنا من تأجيره لمستأجر جديد دفع إليهما المبلغ المشار إليه، ومن ثم يلتزمان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بأن يسلما المستأنفة المبلغ الذي تسلماه من المستأجر الجديد.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكم المستأنف قد خالف النظر السالف فيما يتعلق بكل من المنقولات المبينة بالتقرير التكميلي ورد مقابل أعمال الديكورات، حال أنه التزم في شأن طلب التعويض المادي والأدبي، ولذلك فإن المحكمة تقضي بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب رد مقابل أعمال الديكورات «خلو الرجل» والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ عشرة آلاف دينار، وبتعديله في شأن المنقولات ليكون بإلزام المستأنف ضدهما بتسليمها المنقولات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *