اخبار البحرين

خبراء: احذر إهمال رسائل الـSMS المستلمة على الهاتف

إثبات قانوني للتبليغ تستخدمه الجهات الحكومية ومؤسسات بالقطاع الخاص..

في مواجهة تطبيق التواصل الاجتماعي الأبرز في حياة البشر والبحرينيين اليوم وهو تطبيق «واتساب»، شهدت الرسائل النصية SMS تراجعاً كبيراً في الاهتمام بما تحمله من معلومات قد تصل إلى الهواتف، حتى إن كثيراً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص قد وضعت «واتساب» ضمن قنوات التواصل الرئيسة مع الناس، لكن تبقى أهمية الرسائل النصية في مقدمة الوسائل الإلكترونية للإثبات القانوني.

وأشار المحامي عمر العمر إلى أن معظم الناس تصلهم رسائل الـsms أو البريد الإلكتروني على هواتفهم، لكن الأغلبية العامة لا تبدي أي اهتمام لها، وهو أمر خاطئ، وقال إن عدة قرارت منظمة بشأن الإعلان بالوسائل الإلكترونية والتي أعطاها القانون والقرارت حجية في الإثبات وجعلها وسيلة للتبليغ وبالتالي فإن عدم الاهتمام بما يرد في الرسائل الإلكترونية التي تصل من الجهات الحكومية قد يسبب ضرراً لمستقبل الرسالة كصدور أحكام قضائية سواء أكانت مدنية أو جنائية أو حتى شرعية.

وأضاف العمر: «كما أن تجاهل الرسائل النصية قد يترتب عليه آثار من أهمها سقوط بعض الحقوق كحق الدفاع أمام بعض المحاكم أو صدور أوامر أو أحكام وقرارات تؤثر على مستقبل متجاهل الرسالة فيفاجأ بوجود أوامر عليه دون علمه نظراً لإهماله متابعة الرسائل الإلكترونية سواء أكانت sms أو التي ترد عبر البريد الإلكتروني».

وأوضح العمر أن العديد من الوزارات قد اعتمدت الرسائل الإلكترونية وخصوصاً وزارة العدل التي تعتمدها كوسيلة للتبليغ، وقد حدد القانون مدداً للتظلم أمام هذه الجهات وذلك بشأن الطلبات التي يتقدم بها المواطن أو المقيم لهذه الجهات، وبالتالي فإن فوات مواعيد التظلم على هذه القرارات يؤدي إلى ضياع العديد من الحقوق، وقال: «يجب على جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين متابعة الرسائل الإلكترونية، حيث إن ورود بعض الرسائل إلى الموظفين الحكوميين والتي تتضمن تكليفاً بأداء عمل وإهماله بمتابعتها أو الاطلاع عليها قد يترتب عليه جزاءات تأديبية».

وتسرد رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب المحامية هدى المهزع إحدى الوقائع التي حدثت لدى مكتبها، حيث حصلت على حكم لصالح إحدى الجهات برفض دعوى عمالية كانت قد رفعت ضد تلك الجهة للمطالبة بمبلغ مالي كبير، لكن المدعى قام بالطعن بالتمييز على الحكم، ورغم ورود اسم مكتبها كوكيلة عن الجهة الصادر لصالحها الحكم إلا أنه لم ترد إليها رسالة نصية أو بريد إلكتروني للإبلاغ بالطعن، مما فوت عليها الفترة الزمنية المحددة لتقديم رد على الطعن وهي 10 أيام. وقالت المهزع إنها تقدمت إلى محكمة التمييز بلائحة أكدت فيها عدم التبليغ بالطعن الأمر الذي فوّت عليها الفرصة للرد على طعن الطاعن، وهو ما رأت فيه محكمة التمييز سبباً لفتح باب المرافعة لتقديم ما يثبت عدم إرسال رسالة نصية إلى هاتفها أو تبليغها بوسيلة معتمدة قانونياً. وأشارت المهزع إلى أن أصول تلك الرسائل تظل محفوظة لدى أطرافها مهما تعددوا المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلاً عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers والشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. ولفتت رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب إلى إشكالية الإقرار بتسلم الخطابات الإلكترونية والتي وردت في المادة (15) من قانون المخاطبات الإلكترونية، والتي تتحدث عن اتفاق الطرفين على إقرار التسلم وخاصة في الفقرة الثانية التي نصت على «إذا اشترط المُصدِر أن يتلقى إقراراً من المرسَل إليه بتَسَلُّم الخطاب الإلكتروني، فإن إرسال الخطاب الإلكتروني يُعتبَر كأن لم يكن إلى أن يتم تسَلُّم هذا الإقرار»، وهو أيضاً ينطبق على الرسائل النصية، هذا فضلاً عما ورد بالفقرة (د) بأنه لا تسري أحكام هذه المادة إلا على إرسال الخطاب الإلكتروني أو تسلمه، ولا يقصد بها معالجة الآثار القانونية التي قد تترتب على الخطاب الإلكتروني أو على الإقرار بتسلمه.

لكن بالبحث عن الرسائل النصية في قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر في عام 2018، نجد أنه لم يتم ذكر الرسائل النصية كوسيلة تبليغ قانونية، ولكنه اعتمد فقط البريد الإلكتروني، وقد أوضح المحامي زهير عبداللطيف هذا الأمر، وأحاله إلى قرار وزير العدل رقم 89 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية، بأنه «تعتمد وسيلتا البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والشرعية، وكذلك ما نص عليه في مادته الرابعة على أنه يجوز الإعلان وفقاً لقاعدة البيانات المعتمدة والمقيدة في سجل الوزارة أو لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة، أو أي جهة عامة أخرى، فإن لم تتوافر البيانات المطلوبة لدى الجهات العامة جاز الاستعانة بقاعدة البيانات المعتمدة لدى شركات الاتصالات المرخصة في المملكة».

وأشار عبداللطيف إلى أهمية حفظ البيانات الخاصة بوسائل المخاطبات، والتي وردت في الفقرة الثالثة من المادة (10) في قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، حيث تتطرق إلى حِفْظ المستندات أو السجلات أو المعلومات بأنه يتم حِفْظ أية معلومات إنْ وُجِدت تمَكِّن من تحديد مَصدر السجل الإلكتروني والجهة المرسَل إليها وتاريخ ووقت إرساله أو تسَلُّمه، وذلك إذا كان المستنَد أو السجل أو المعلومات محل الحِفْظ قد تم إرسالها أو تسَلُّمها بوسائل إلكترونية.

وحول عدم إمكانية تصحيح الخطأ في الرسائل النصية إذا حدث فقد لفت المحامي زهير عبداللطيف إلى الفقرة (‌ب) من المادة رقم 14 في ذات القانون بأنه «إذا ارتكب شخص طبيعي خطأ في خطاب إلكتروني تبادَله مع وكيل إلكتروني تابع لطرف آخر، ولا يوفر الوكيل الإلكتروني لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، فيحق لذلك الشخص الطبيعي، أو الشخص الذي يتصرف لمصلحته، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *