اخبار البحرين

وزارة الصحة: جميع الأغذية المستوردة للمملكة مصحوبة بالشهادات الصحية التي تثبت صحتها وسلامتها

•التأكد من خلو المنتجات من المواد الإشعاعية وحظرها اعتماداً على وجود تقارير دولية

•فحوصات مستمرة للكشف عن أي تلوث إشعاعي حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع


أكّدت وزارة الصحة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد حمد مبارك حمد النعيمي عضو مجلس الشورى، حول جهود الوزارة ودورها في الرقابة والحفاظ على سلامة المواد المستوردة عند دخولها البلاد، على أنّ القانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة نظم في الفصل الخامس منه الأحكام الخاصة بالأغذية وآلية مراقبتها في مواده (2127)، ومنها الأغذية المستوردة، حيث نصت المادة (21) على”1) تجب مراعاة الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وأن يكون استيرادها عن طريق الموانئ المعتمَدة في مملكة البحرين، وذلك عند استيراد أو تداوُل أية مادة غذائية أو مضافة.

وتابعت الوزارة بأنه يُحظَر استيراد أو تداول أية مادة غذائية أو مضافة سواء للأغراض التجارية أو الشخصية إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمَدة أو لِما هو مبيَّن في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية، أو إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأنْ كانت مغشوشة أو ضارَّة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو مِن دول موبوءة، بالإضافة إلى إذا كانت مستوردة من إحدى الدول التي تقرر الوزارة حظْر استيراد المواد الغذائية أو المضافة منها.

وقالت إنّ المادة (22) نصت على الأحوال التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة العامة ومنها في البند “(‌ح) إذا احتوت على مواد مشعة تزيد عن المعدلات المسموح بها”.كما نصت المادة (25) على “يجب أنْ تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يُسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية المعتمَدة، أو إذا كانت مخالفة لها”.

ونوّهت وزارة الصحة بأنه وفقاً لذلك فجميع الأغذية المستوردة لمملكة البحرين تكون مصحوبة بالشهادات الصحية التي تثبت صحة وسلامة المنتجات الغذائية وتكون هذه الشهادات صادرة من بلد المنشأ؛ ويتم معاينة جميع المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية لمملكة البحرين، وتخضع جميع المنتجات الغذائية الواردة لبرنامج تقييم المخاطر، والذي بموجبه يتم تحديد مسار الأغذية، حيث يتم حجز جميع المواد الغذائية ذات الخطورة ولا يفرج عنها، إلا في حال اجتيازها للتحاليل المخبرية، وإذا تبيَّن من نتيجة الكشْف الظاهري أو المختبري أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة، أو أنها غير مطابقة لِما دُوِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية، فإن للإدارة المختصة أنْ تمنع دخولها المملكة وتقرِّر إعدامها على نفقة المستورد، أو أنْ توصي بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.

وذكرت بأنه يتم التأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد الإشعاعية وحظرها اعتماداً على وجود تقارير من منظمة الصحة العالمية أو وكالة الطاقة الذرية الدولية حول رصد تلوث اشعاعي في منطقة ما، ومن أمثلة ذلك صدور قرار وزير التجارة والزراعة رقم (6) لسنة 1986 بشأن حظر استيراد مواد غذائية من بعض الدول بسبب التلوث الإشعاعي الناجم عن انفجار محطة (تشرنوبيل) النووية في الاتحاد السوفيتي، الذي تم إلغاؤه بالقرار رقم (3) لسنة 1989 برفع الحظر، وكذلك القرار رقم (22) لسنة 2011 بشأن حظر استيراد المواد الغذائية من بعض الدول بسبب التلوث الإشعاعي الناجم عن مفاعلات محطة (فوكو شيما) النووية في اليابان، والذي تم إلغاؤه بقرار وزير الصحة رقم (7) لسنة 2019 برفع الحظر.

وفيما يتعلق بوجود أجهزة للكشف عن المواد الخطرة والمشعة في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، أشارت وزارة الصحة إلى أنه توجد لدى قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بالوزارة أجهزة استشعار، كما أن مختبر الصحة العامة يقوم بعمل فحوصات وذلك للكشف عن أي تلوث إشعاعي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *