اخبار الإمارات

موظف يتهم شركة بتزوير مواعيد دوامه

أقام موظف في إحدى الشركات، دعوى مدنية بحق إدارة الشركة يتهمها بالتزوير في مواعيد دوامه الشهري، والتلاعب باحتساب أيام عطلته الأسبوعية، باحتسابها يومين بدلاً من يوم واحد، ما فوّت عليه كسباً كبيراً وأهدر مدخراته، مطالباً المحكمة المدنية في دبي بتعويضه بمبلغ 90 ألف درهم تعويضاً مادياً ونفسياً وأدبياً.

من جهتها، رفضت المحكمة الدعوى لأنه سبق أن حصل على تعويض من المحكمة العمالية.

وتفصيلاً، طالب موظف في دعوى قضائية أقامها أمام المحكمة المدنية في دبي، إدارة شركة كان يعمل فيها بتعويضه مبلغ 74 ألفاً و300 درهم عن أضرار مادية لحقت به، بسبب ارتكاب الشركة جريمة التزوير في المحررات العرفية الخاصة به، وكذلك بسبب جريمة استخدام هذه المحررات المزورة، باعتبارها صحيحة، للغرض الذي زوّرت من أجله للإضرار به عمداً.

كما طلب إلزامها بتعويضه مبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به، نتيجة أفعال الشركة غير المشروعة، إضافة إلى فائدة 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات القانونية وأتعاب المحاماة.

وقال المدعي في بيان دعواه: «إن الشركة ارتكبت تزويراً في البيان الخاص بمواعيد دوامه الشهري عن شهرين، بأن أثبت فيهما على خلاف الحقيقة حصوله على يومين كإجازة أسبوعية، على الرغم من حصوله على يوم واحد فقط، بناء على قرار من إدارة الشركة».

وأضاف أن «ثمة أضراراً مادية لحقت به نتيجة هذا التزوير، تمثلت في توقف دخله الشهري وقدره 6300 درهم بعد إنهاء عمله، ليكون بذلك قد فاته كسب رواتب ستة أشهر متبقية في عقده»، لافتاً إلى أنه أنفق في تلك الفترة كل مدخراته، واضطر إلى اقتراض مبلغ 36 ألف درهم لتصريف أمور حياته، كما أصابته أضرار نفسية مسّت كرامته، ورسخت لديه شعوراً بالألم والحزن والحسرة، ما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى المدنية.

وذكر أنه أقام دعوى عمالية، وصدر حكم ابتدائي، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكماً نهائياً بتعديل الحكم الأول في ما يتعلق ببدل الإنذار، وبدل العمل أيام العطلات الأسبوعية، وحكمت له بمبلغ 13 ألفاً و709 دراهم.

وقدم الموظف سنداً لدعواه هو صورة من حكم عمالي، صدر في قضية أقامها بحق شركة خدمات توظيف بطلب التعويض عن فصله ومستحقات عمالية أخرى، منها بدل عمل أيام الإجازات الأسبوعية وقدرها 12 يوماً، والتعويض عما أصابه من جريمة التزوير بإثبات قيامه بالعطلة الأسبوعية خلافاً للواقع.

واطلعت المحكمة المدنية على الحكم العمالي الذي قضى برفض طلبات التعويض عن الفصل، وتعويضه عن بدل الإنذار وبدل العمل أيام العطلات.

وفي ظل تعذر التسوية أحيلت الدعوى إلى القضاء، وقدمت المدعى عليها مذكرة قانونية، أفادت فيها بأن إثبات حصول المدعي على يومين كإجازة أسبوعية خلال الفترة المشار إليها، كان مجرد خطأ مادي تم تداركه في الأشهر التالية، فيما طلبت عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها من قِبل المحكمة العمالية، وهو الدفع الذي رفضته المحكمة.

وحول موضوع الدعوى المتعلق بطلب الموظف إلزام المدعى عليها بالتعويض المشار إليه، ذكرت المحكمة المدنية أنه من المقرر قانوناً أن المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لا تتحقق إلا بتوافر ثلاثة أركان، خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، لافتة إلى أن هذه الأركان لم تتحقق، إذ إنه من الثابت للمحكمة أن المدعي سبق تعويضه بالفعل.

• الموظف طالب بـ90 ألف درهم تعويضاً مادياً ونفسياً وأدبياً.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *